All legislation

قرار Decision No. 105 01/07/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - (وكالة الكاشف للسياحة والسفر ش.م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة الكاشف للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 1186/2 تاريخ 21/5/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/6/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /190/ تاريخ 24/11/1993 المتعلق بالترخيص لوكالة الكاشف للسياحة والسفر ش.م.م على العقار رقم /1627/ قسم رقم /31 B/ المصيطبة - بناية كولومبيا سنتر - طابق أرضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير السياحة ميشال فرعون