All legislation

قرار Decision No. 669 11/08/2016

تشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية

Type
قرار · Decision
Number
669
Date
11/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 669 تاريخ 11/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 (المتعلق بتنظيم قطاع الزراعة العضوية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها:

- م. نادين عبدالخالق، ممثلا عن وزارة الزراعة - رئيساً

- ممثلاً عن وزارة الإقتصاد والتجارة - عضواً

- ممثلاً عن وزارة الصناعة - عضواً

- ممثلاً عن وزارة الصحة العامة - عضواً

- ممثلاً عن وزارة البيئة - عضواً

- ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور - عضواً

- ممثلاً عن كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية - عضواً

- ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية - عضواً

- ممثلاً عن معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية - عضواً

- ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك - عضواً

- ممثلاً عن كل شركة من شركات الرقابة و/أو إصدار الشهادات للزراعة العضوية المسجلة في وزارة الزراعة - عضواً

- ممثلين عن المنظمات غير الحكومية و/أو التعاونيات الزراعية الناشطة في مجال الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضواً

- خبيرين في الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضواً

- خبيرين في تصنيع وتسويق منتجات الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضوا

- رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية - وزارة الزراعة - عضواً مقرراً

مهمتها:

1. اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الزراعة العضوية.

2. دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم قطاع الزراعة العضوية وإبداء الرأي فيها وتطويرها.

3. التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الزراعة العضوية من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الإجتماعات ومراجعة الإتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع.

4. متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الزراعة العضوية في لبنان.

5. متابعة شؤون قطاع الزراعة العضوية وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها.

6. النظر في أساليب دعم قطاع الزراعة العضوية والإسهام في تطويره.

7. كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الزراعة العضوية.

المادة 2

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أسابيع أو كلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.

المادة 3

يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الإستعانة بأصحاب الإختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو أفراداً أو مؤسسات.

المادة 4

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار ولا سيما القرار رقم 1019/1 تاريخ 17/11/2014

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حين يلزم.

بيروت في 11/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب