المادة 1
تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها:
- م. نادين عبدالخالق، ممثلا عن وزارة الزراعة - رئيساً
- ممثلاً عن وزارة الإقتصاد والتجارة - عضواً
- ممثلاً عن وزارة الصناعة - عضواً
- ممثلاً عن وزارة الصحة العامة - عضواً
- ممثلاً عن وزارة البيئة - عضواً
- ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور - عضواً
- ممثلاً عن كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية - عضواً
- ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية - عضواً
- ممثلاً عن معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية - عضواً
- ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك - عضواً
- ممثلاً عن كل شركة من شركات الرقابة و/أو إصدار الشهادات للزراعة العضوية المسجلة في وزارة الزراعة - عضواً
- ممثلين عن المنظمات غير الحكومية و/أو التعاونيات الزراعية الناشطة في مجال الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضواً
- خبيرين في الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضواً
- خبيرين في تصنيع وتسويق منتجات الزراعة العضوية يسميهما وزير الزراعة - عضوا
- رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية - وزارة الزراعة - عضواً مقرراً
مهمتها:
1. اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الزراعة العضوية.
2. دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم قطاع الزراعة العضوية وإبداء الرأي فيها وتطويرها.
3. التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الزراعة العضوية من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الإجتماعات ومراجعة الإتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع.
4. متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الزراعة العضوية في لبنان.
5. متابعة شؤون قطاع الزراعة العضوية وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها.
6. النظر في أساليب دعم قطاع الزراعة العضوية والإسهام في تطويره.
7. كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الزراعة العضوية.