All legislation

قرار Decision No. 165 14/07/2016

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي حولا الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي "نادي حولا الشعبي" المسجل تحت رقم 3601/د تاريخ 22/12/2015،

بناء على الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/3/2016،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 5361 تاريخ 20/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي حولا الشعبي» .

مركزها: حولا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

عيسى احمد ايوب - علي ابراهيم سليم - علي منيف شريم - حسن ياسر غنوي - رامي علي رزق - ربيع محمد قطيش - علي حسين غنوي.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي