المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي حولا الشعبي» .
مركزها: حولا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 165 14/07/2016
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي "نادي حولا الشعبي" المسجل تحت رقم 3601/د تاريخ 22/12/2015،
بناء على الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/3/2016،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 5361 تاريخ 20/6/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي حولا الشعبي» .
مركزها: حولا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
عيسى احمد ايوب - علي ابراهيم سليم - علي منيف شريم - حسن ياسر غنوي - رامي علي رزق - ربيع محمد قطيش - علي حسين غنوي.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي