All legislation

قرار Decision No. 170 20/07/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي مدرسة لويز فكمان الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 40, 11/08/2016, p. 2749-2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مدرسة لويز فكمان الرياضي» المسجل تحت رقم 2567/د تاريخ 10/9/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1086 تاريخ 20/6/2016،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/11/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: "نادي مدرسة لويز فكمان الرياضي".

مركزها: جورة البلوط، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة "كرة السلة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جان مرسال ابو صوان - بول كمال زحلان - سيريل فرنسوا مهنا - كريم نقولا بردى - جورج فارس خالد الكسندر نعمه سمعان - سيرج بيار عين ملك.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي