All legislation

قرار Decision No. 240 10/08/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (لوكالة ايرو غولف ترافل ش.م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
10/08/2015
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 10/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايرو غولف ترافل ش.م.م. رقم 580/2 تاريخ 10/3/2015 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /63/ تاريخ 8/9/1992 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة ايرو غولف ترافل ش.م.م. على العقار رقم /5218/ قسم رقم /7/ المزرعة - شارع سامي الصلح - ملك الشركة - طابق خامس، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2015 وزير السياحة ميشال فرعون