إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،
بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة او افادة صناعية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة صناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه غير المرخصة وفقا للأصول هي التالية:
1- تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.
2- صورة عن هوية المستدعي او إجازة عمل (اذا كان اجنبيا).
3- إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة).
4- سند إيجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.
5- بوليصة تأمين ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من شركة التأمين عن إيصال القبض.
6- تعبئة استمارة التأمين وتوقيعها من صاحب العلاقة ومن شركة التأمين.
7- تعبئة الاستمارة الإحصائية.
تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة اشهر كحد اقصى لمصانع تكرير وتعبئة المياه التي تقدمت بطلب ترخيص الى مصلحة التراخيص الصناعية ومازال طلبها قيد الدرس.
تعطى الشهادات والافادات الصناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه التي تستوفي الشروط الصحية والبيئية والفنية المفروضة اصولا والتي يتطابق انتاجها مع متطلبات المواصفة القياسية الوطنية «مياه الشرب"
على المؤسسات المعنية بهذا القرار اجراء الفحوصات التالية مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم ابراز الفحوصات كافة خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الشهادة الصناعية:
Total coliforms
Total viable count at 22oc & 37oc
Anaerobic sulfite reducing bacteria
Faecal streptococcus
Pseudomonas aeruginosa
E.coli
تجري المؤسسات المعنية بهذا القرار مرة في العام على الأقل الفحوصات التالية، ويتم ابراز فحص على الأقل خلال تقديم طلب الشهادة الصناعية:
Total hardness
T.D.S
PH
Chlorides
Sulfates
Nitrates
Nitrites
(عدلت بموجب قرار 17 / 2018 )
تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:
. معهد البحوث الصناعية.
.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
كلفة الطوابع:
لتجديد الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة الصناعية.
للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2016
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن