All legislation

قرار Decision No. 12310 10/08/2016

لائحة «كونتوارات التسليف»

Type
قرار · Decision
Number
12310
Date
10/08/2016
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2016, p. 2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12310 تاريخ 10/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، سيما المادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المتقيدة بالاحكام المتوجب تطبيقها لغاية تاريخه موضوع القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف:

1- شركة الاعتماد العربي ش.م.ل.

2- شركة جيو للتسليف ش.م.ل.

3- شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)

4- تمويل كابيتال ش.م.ل.

5- سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

6- انتركريديت ش.م.ل.

7- جود للتسليف ش.م.ل.

8- حداد لندينغ هوس ش.م.ل.

9- تسليف تراست ش.م.ل.

10- شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الامانة (توصية بسيطة)

11- شركة سايد جريج وشركاه للتسليف - الصداقة (توصية بسيطة)

12- كوين للتسليف ش.م.ل.

13- شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)

14- فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

المادة 2

على «كونتوارات التسليف» المدرجة اسماؤها اعلاه التقيد بسائر احكام القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المشار اليه اعلاه، سيما لجهة زيادة رأسمالها للحد الادنى المطلوب قبل تاريخ 21/1/2017، تحت طائلة شطبها عن هذه اللائحة.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه