المادة 1
تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المتقيدة بالاحكام المتوجب تطبيقها لغاية تاريخه موضوع القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف:
1- شركة الاعتماد العربي ش.م.ل.
2- شركة جيو للتسليف ش.م.ل.
3- شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)
4- تمويل كابيتال ش.م.ل.
5- سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.
6- انتركريديت ش.م.ل.
7- جود للتسليف ش.م.ل.
8- حداد لندينغ هوس ش.م.ل.
9- تسليف تراست ش.م.ل.
10- شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الامانة (توصية بسيطة)
11- شركة سايد جريج وشركاه للتسليف - الصداقة (توصية بسيطة)
12- كوين للتسليف ش.م.ل.
13- شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)
14- فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.