إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الطلب رقم 10/إ/2012 المصحح بالطلب رقم 2426/2014 تاريخ 22/4/2014 المقدم من شركة الارز للمياه المعدنية ش.م.م والمتضمن طلبها الترخيص باستعمال كمية 72 م3 من مياه البئر المذكورة اعلاه في الاغراض الصناعية،
بناء على إيصال استعمال مياه البئر غير متفجرة لا يتجاوز عمقها 150 مترا رقم 10/أ/2012 تاريخ 10/2/2012،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 5694/2012 تاريخ 4/12/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
رخص لشركة الارز للمياه المعدنية ش.م.م استعمال كمية 72 م3 (اثنان وسبعون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية على سبيل التسوية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 104 من منطقة سلعاتا العقارية - قضاء البترون والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة
من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:
72 م2 (ضرب) 600 ل.ل.(ضرب) 365 يوم = 15.768.000 ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً عند تبلغها المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألآن حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي