All legislation

مرسوم Decree No. 3997 25/08/2016

إعادة قاض في ملاك القضاة العدليين الى وظيفتها الأصلية بعد إنتهاء مدة وضعها في الإستيداع على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3997
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3997 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المواد 51، 52 و53 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسومين رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 ورقم 11021 تاريخ 21/12/2013 ورقم 1062 تاريخ 27/11/2014 (وضع وتجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها)،

بناء على الاستدعاء المقدّم من القاضي السيدة عُلى رمضان المسجل برقم 5706/ق تاريخ 3/12/2015،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2015،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعيدت، على سبيل التسوية، الى وظيفتها الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من تاريخ 3/12/2015 القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) بعد إنتهاء مدة وضعها في الإستيداع بناء على طلبها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي