المادة 1
أعيدت، على سبيل التسوية، الى وظيفتها الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من تاريخ 3/12/2015 القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) بعد إنتهاء مدة وضعها في الإستيداع بناء على طلبها.
مرسوم Decree No. 3997 25/08/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المواد 51، 52 و53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسومين رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 ورقم 11021 تاريخ 21/12/2013 ورقم 1062 تاريخ 27/11/2014 (وضع وتجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها)،
بناء على الاستدعاء المقدّم من القاضي السيدة عُلى رمضان المسجل برقم 5706/ق تاريخ 3/12/2015،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2015،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2016،
يرسم ما يأتي:
أعيدت، على سبيل التسوية، الى وظيفتها الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من تاريخ 3/12/2015 القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) بعد إنتهاء مدة وضعها في الإستيداع بناء على طلبها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي