ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء البلدي الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11456 تاريخ 22/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الإنماء البلدي الخيريّة"
مركزها: الغبيري - شارع عبد الله الحاج - العقار رقم 433 - القسم رقم 19 - بلوك ب - بناية الحاج - ملك حسن علي وزنه - الطابق الثامن - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - السعيّ مع الجهّات المختصّة للعمل على التنمية وذلك عبر دعم وإقامة المؤسسات الصحيّة والتربويّة والثقافية (من مستوصفات ومكتبات ومدارس وغيرها).
- 2 إقامة النشاطات والندوات الثقافيّة والعلميّة وتشجيع المواهب والقدرات لدى الناشئة وتكريم الطّلاب المبدعيّن والعمل على رفع مستواهم.
- 3 مساعدة المحتاجين والفقراء.
4 - إقامة دورات تدريب مهنيّ.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن علي وزنه
علاء اسامه حاوي
رشا حسين حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي وزنه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق