All legislation

مرسوم Decree No. 3964 25/08/2016

نقل السيد كنج الحجل، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية الغابون، الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
3964
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3964 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9891 تاريخ 18/2/2013 المتضمن تعيين السيد كنج الحجل، المستشار في السلك الخارجي، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية الغابون،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 663 تاريخ 13/7/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد كنج الحجل (رقمه المالي 45/2)، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية الغابون، الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى صاحب العلاقة الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 3 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)

المادة 2

يحدد مركز عمل السيد كنج الحجل، في الادارة المركزية، بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي