إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9891 تاريخ 18/2/2013 المتضمن تعيين السيد كنج الحجل، المستشار في السلك الخارجي، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية الغابون،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 663 تاريخ 13/7/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد كنج الحجل (رقمه المالي 45/2)، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية الغابون، الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى صاحب العلاقة الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 3 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)
يحدد مركز عمل السيد كنج الحجل، في الادارة المركزية، بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي