ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أنا أقرأ» {ANA AQRA} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1239 تاريخ 4/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
"أنا أقرأ" {ANA AQRA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - كليمنصو - ميناء الحصن - شارع جورج سير - بناية الخرافي - الطابق الخامس.
بدلاً من:
بيروت - الحمراء - شارع عبد العزيز - بناية بلوبيلدينغ - الطابق الخامس.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق