All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1666 11/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مركز النهضة للأطفال المصابين بإعاقة» {Centre de la Renaissance des enfants atteints d'handicap} مركزها: بلاط - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1666
Date
11/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1666 تاريخ 11/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مركز النهضة للأطفال المصابين بإعاقة"

{Centre de la Renaissance des enfants atteints d'handicap} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2441 تاريخ 6/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز النهضة للأطفال المصابين بإعاقة"

مركزها: جبيل - بلاط - العقار رقم 338 - ملك روبير بطرس العتيق.

غايتها: 1 - الإهتمام بالأطفال ذويّ الإحتياجات الخاصّة ومساعدتهم من الحدّ منها أو التأقلم معها بما أتيح من وسائل طبيّة وعلميّة في هذا المجال.

- 2 مساعدة وتأهيل الأولاد الذين وبالرغم من إعاقتهم، دمجهم في المدارس العاديّة.

- 3 مساعدة ومرافقة العائلة للتعرّف أكثر على الإعاقة وكيفية التعامل معها.

- 4 مساعدة الأولاد الذين يعانون من صعوبات نفسيّة ولفظيّة من قبل أشخاص مختصيّن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

روتانيا انطون العنتوري

بولين بولس مسعود

سابين بولس مسعود

تانيا بولس مسعود

بولا عارف رزق

محمد رواد احمد حسون

روبير بطرس العتيق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رواد احمد حسون.

{Centre de la Renaissance des enfants atteints d'handicap}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق