All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1668 12/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: {Patrouille Des Sommets} مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1668
Date
12/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2778-2779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 12/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Patrouille Des Sommets} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14064 تاريخ 28/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: النقاش - الطريق العام - العقار رقم 321 - القسم رقم 10 - قضاء المتن.

غايتها: 1 - توعية المجموعات الشبابية على مبدأ المواطنة ومبادئها الصحية وحب الوطن والتعلق به وأهمية العلاقة مع المؤسسة العسكرية وذلك من خلال حب الطبيعة والمحافظة عليها.

- 2 تنظيم نشاطات تعنى بالتوعية البيئية والمحافظة عليها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

العميد الركن المتقاعد شامل رشيد روكز

ستفان انجلوس حاجي توما

جورج كميل نجم

كابريال اسعد عبود

د. مي طوني عقل

كابي جبرايل ابي صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج كميل نجم.

{Patrouille Des Sommets}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق