ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حمادة الخيرية - القماطيّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7148 تاريخ 14/4/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة آل حمادة الخيرية - القماطيّة"
مركزها: القماطية - العقار رقم 320 - القسم 16 - الشارع العام - ملك بناية حمادة - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين من آل حمادة والغير عند الحاجة.
2 - مساعدة الطّلاب المتفوقين المعوزين لإكمال تحصيلهم العلميّ.
3 - تقديم المساعدات والهبات العينيّة والماديّة لأصحاب الإحتياجات الخاصة.
4 - تقديم الهبات والتبرعات للأيتام ومساعدة المرضى المحتاجين.
5 - وبشكل عام كل ما يكون فرع من أصل أهداف الجمعيّة السالفة الذكر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد علي حماده
سامي حسين حماده
خليل معروف حماده
حسن يوسف حماده
عماد حسن حماده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي احمد علي حماده.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق