المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"لأجل الشباب اللبناني" For Lebanese Youth
مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمرا - مستديرة مرج الزهور - العقار رقم 6377 - القسم رقم 14 - سنتر الآلاء - الطابق الخامس.
غايتها: - تنمية الإحساس بالمسؤولية وتعبئة الجهود لإحداث التنمية في المجتمع، التخفيف من حدة الفقر، خفض معدلي البطالة والهجرة ومحاربة كافة أشكال الإقصاء والتمييز والتهميش خصوصاً لدى فئتي الشباب والمرأة.
-الإرتقاء بالفرد والمجتمع عبر نشر المعرفة والثقافة وتنمية الروح الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي والتشجيع على إنشاء نوادٍ بيئية.
-مكافحة الأمية وإيجاد الحلول لمشكلة التسرب المدرسي والحد من عمل الأطفال والمساهمة في تأهيل وتجهيز المدارس والثانويات والمرافق التعليمية كافة.
-تبني قضايا الشباب اللبناني.
-توفير الخدمات الصحية والرعاية للفقراء والمحتاجين وخصوصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة، ضمن الإمكانيات المتاحة.
-إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد التي ترغب بتحقيق الأهداف المشتركة.
-القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية، وبيئية تطوعية لدمج الشباب في المجتمع والتي يمكن أن تحمل طابع المباريات لاكتشاف المواهب والقدرات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الرحمن جميل الزيلع
علاء الدين وليد الارناؤط
رولا خضر خالديه
هادي رامي الشريف
آلاء معتصم بالله الصوفي
سارة محمد الجمل
مروى جمال الاحمد
فرح طارق العلي
رلى احمد قاسم
امين محمود حسين
زينب عمر الرز
اسامه احمد الصديق
آمنه محمد العبد
عبد الهادي فواز رزوق
وجيه زياد الزعبي
بلال زهير الحسين المرعبي
منذر مصطفى عبيد شروف
ابراهيم كاظم بغدادي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن جميل الزيلع.