All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1678 13/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «لأجل الشباب اللبناني» For Lebanese Youth مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1678
Date
13/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2782-2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1678 تاريخ 13/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لأجل الشباب اللبناني" For Lebanese Youth والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7431 تاريخ 19/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لأجل الشباب اللبناني" For Lebanese Youth

مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمرا - مستديرة مرج الزهور - العقار رقم 6377 - القسم رقم 14 - سنتر الآلاء - الطابق الخامس.

غايتها: - تنمية الإحساس بالمسؤولية وتعبئة الجهود لإحداث التنمية في المجتمع، التخفيف من حدة الفقر، خفض معدلي البطالة والهجرة ومحاربة كافة أشكال الإقصاء والتمييز والتهميش خصوصاً لدى فئتي الشباب والمرأة.

-الإرتقاء بالفرد والمجتمع عبر نشر المعرفة والثقافة وتنمية الروح الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي والتشجيع على إنشاء نوادٍ بيئية.

-مكافحة الأمية وإيجاد الحلول لمشكلة التسرب المدرسي والحد من عمل الأطفال والمساهمة في تأهيل وتجهيز المدارس والثانويات والمرافق التعليمية كافة.

-تبني قضايا الشباب اللبناني.

-توفير الخدمات الصحية والرعاية للفقراء والمحتاجين وخصوصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة، ضمن الإمكانيات المتاحة.

-إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد التي ترغب بتحقيق الأهداف المشتركة.

-القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية، وبيئية تطوعية لدمج الشباب في المجتمع والتي يمكن أن تحمل طابع المباريات لاكتشاف المواهب والقدرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الرحمن جميل الزيلع

علاء الدين وليد الارناؤط

رولا خضر خالديه

هادي رامي الشريف

آلاء معتصم بالله الصوفي

سارة محمد الجمل

مروى جمال الاحمد

فرح طارق العلي

رلى احمد قاسم

امين محمود حسين

زينب عمر الرز

اسامه احمد الصديق

آمنه محمد العبد

عبد الهادي فواز رزوق

وجيه زياد الزعبي

بلال زهير الحسين المرعبي

منذر مصطفى عبيد شروف

ابراهيم كاظم بغدادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن جميل الزيلع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق