All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1684 16/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة محمد الترك الخيرية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1684
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2783-2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1684 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة محمد الترك الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18792 تاريخ 27/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة محمد الترك الخيرية الإجتماعية"

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - العقار رقم 2605 - القسم رقم 15A - شارع أبو سهل - ملك محمد عبد الرحمن الترك - الطابق الرابع.

غايتها: - تقديمات ومساعدات إجتماعيّة وماليّة وعينيّة ونفقات الأدويّة والإستشفاء للفقراء واليتامي وكبار السن والعجزة والمعوقين وذويّ الإحتياجات الخاصّة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رولا عدنان عفره

باسم محمد الكستي

محمد عبد الرحمن الترك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرحمن الترك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق