All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 16/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «أكاديمية لبنان للتدريب» Lebanon Academy for Training مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أكاديمية لبنان للتدريب" Lebanon Academy for Training والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16484 تاريخ 14/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: صيدا - ساحة الشهداء - مقابل جامع الشهداء - بناية ابو ظهر - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - التركيز الكامل على دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع.

2 - العمل كمركز تدريب وإستشارات متخصص على مستوى من الإحترافية.

3 - توفير نقل المعرفة والمهارة للآخرين.

4 - إجراء الأبحاث النظرية والتطبيقية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع والعمل على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد وليد حجاج

دانه حسان السوسي

لميس حسان البوظ

شريهان محمد الحريري

زينه حسان السوسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد وليد حجاج.

"أكاديمية لبنان للتدريب" Lebanon Academy for Training

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق