ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوسامين الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4710 تاريخ 9/3/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الوسامين الخيريّة"
مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 4184 - القسم رقم 32 - الشارع العام - سنتر زيدان - الطابق السابع.
غايتها: 1 - رعاية الأيتام.
- 2 مساعدة المحتاجين.
-3 العمل الإجتماعي.
4 - الدعوة الى توعية وتربية الأجيال الصاعدة تربية صالحة تقوم على أساس المبادئ والقيم الأخلاقية الإنسانيّة الحقيقيّة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وليد منير ابو القطع
محمد حسن حامد
وسام عماد الدين الحبال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام عماد الدين الحبال.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق