إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 وعلى المادة 32 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1991 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)، لا سيما الجدول رقم 1 الملحق به المعدل بالمرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971)،
بناء على المرسوم رقم 14940 تاريخ 18/7/1970 (احداث ملاك دائم للمركز الالكتروني في مديرية المالية العامة وتحديد شروط التعيين وسلسلة الرواتب)،
بناء على المرسوم رقم 3602 تاريخ 7/7/1972 (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك مديرية المالية العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 321 تاريخ 29/3/2016)،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 192/2015 - 2016 تاريخ 26/4/2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل ملاك مديرية الصرفيات المحدد في الجدول رقم - 1 - القسم - أ - الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة في ملاك مديرية المالية العامة (باستثناء المركز الالكتروني ودائرة ضريبة التحسين) في وزارة المالية بحيث يصبح وفقاً للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
يعدل ملاك مديرية الصرفيات المحدد في الجدول رقم - 2 - القسم - أ - الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك مديرية المالية العامة (باستثناء المركز الالكتروني ودائرة ضريبة التحسين) في وزارة المالية بحيث يصبح وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
إضافة الى الشروط العامة المطلوبة للتوظيف تحدد الشروط الخاصة - في حال وجودها - المطلوبة لوظائف: رئيس محاسبة، محاسب، امين مستودع وفقاً للشروط المحددة لكل من هذه الوظائف في الجدول رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف وأحكام هذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي