إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على موافقة بلدية مزبود بالقرار رقم 20/م تاريخ 28/4/2015،
بناء على موافقة بلدي دلهون بالقرار رقم 5 تاريخ 30/4/2015،
بناء على الكتاب الموجه الى سعادة قائمقام الشوف وحيث ان نطاق بلدة المعنية يقع ضمن نطاق صلاحياته كونه لا يوجد مجلس بلدية فيها،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق المعنية - كترمايا - شحيم من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.0+0 الى الوتد رقم 168 كيلومتر 162.38 + 3 (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي