All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1691 17/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الخطاطين اللبنانيين» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1691
Date
17/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1691 تاريخ 17/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخطاطين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12725 تاريخ 4/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الخطاطين اللبنانيين"

مركزها: الغبيري - شارع درغام - العقار رقم 356 - القسم رقم 15 - بلوك ب - ملك حبيب محمد صالح وحسن موسى عواضه - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على تطوير فنون الخط والحرف والزخرفة في المجالات التعليميّة والتدريبيّة والإرشاديّة وإقامة المعارض والورش والدورات والمؤتمرات والندوات والمهرجانات المعنيّة بهذه الفنون.

2 - تمتين العلاقات الثقافيّة بين الفنّانين في الخط والزخرفة والتطريز والنحت والحروفيّات وتعزيز مجالات التعاون والتوأمة مع الشخصيّات والمؤسسات البلديّة والأكاديميّة، الأهليّة والرسميّة، المحليّة والإغترابيّة والعالميّة بما يحسن ويطور فنون الخط والحرف والزخرفة.

3 - إنشاء محترفات فنيّة ودار ومكتبة عامة متخصّصة وإصدار المنشورات والنشرات والكراسات والتوجيهات الإرشاديّة والتعليميّة للخط والزخرفة والحروفيّات على أنواعها ومنح الشهادات والإجازات التقويميّة والتقديريّة ودرجات التصنيف بمستوياتها العلميّة والفنيّة للمبدعين في فنون الخط والحرف والزخرفة.

تعزيز حضور الخط والخطاطين وفنانيّ الزخرفة والحروفيّات في مختلف المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والمؤسسات العلميّة والتعليميّة والمناسبات الوطنيّة والعالميّة التي تناسب رفعة الوطن والمجتمع اللبنانيّ في ميادين النجاح والتفوق.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين محمد يونس

محمد حسين المؤذن

علي عبد الحسن عباس

ايمان حسن دعيبس

فايد محمد شحادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: فايد محمد شحادي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق