المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الخطاطين اللبنانيين"
مركزها: الغبيري - شارع درغام - العقار رقم 356 - القسم رقم 15 - بلوك ب - ملك حبيب محمد صالح وحسن موسى عواضه - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - العمل على تطوير فنون الخط والحرف والزخرفة في المجالات التعليميّة والتدريبيّة والإرشاديّة وإقامة المعارض والورش والدورات والمؤتمرات والندوات والمهرجانات المعنيّة بهذه الفنون.
2 - تمتين العلاقات الثقافيّة بين الفنّانين في الخط والزخرفة والتطريز والنحت والحروفيّات وتعزيز مجالات التعاون والتوأمة مع الشخصيّات والمؤسسات البلديّة والأكاديميّة، الأهليّة والرسميّة، المحليّة والإغترابيّة والعالميّة بما يحسن ويطور فنون الخط والحرف والزخرفة.
3 - إنشاء محترفات فنيّة ودار ومكتبة عامة متخصّصة وإصدار المنشورات والنشرات والكراسات والتوجيهات الإرشاديّة والتعليميّة للخط والزخرفة والحروفيّات على أنواعها ومنح الشهادات والإجازات التقويميّة والتقديريّة ودرجات التصنيف بمستوياتها العلميّة والفنيّة للمبدعين في فنون الخط والحرف والزخرفة.
تعزيز حضور الخط والخطاطين وفنانيّ الزخرفة والحروفيّات في مختلف المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والمؤسسات العلميّة والتعليميّة والمناسبات الوطنيّة والعالميّة التي تناسب رفعة الوطن والمجتمع اللبنانيّ في ميادين النجاح والتفوق.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين محمد يونس
محمد حسين المؤذن
علي عبد الحسن عباس
ايمان حسن دعيبس
فايد محمد شحادي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: فايد محمد شحادي.