All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1695 18/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جائزة الأكاديمية العربية» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1695
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2786-2787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1695 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جائزة الأكاديمية العربية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17431 تاريخ 3/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جائزة الأكاديمية العربية"

مركزها: البوشرية - شارع مستشفى مار يوسف - سنتر مار يوسف - ملك رزق الله الحلو - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: - «جائزة الأكاديمية العربية» هي جمعية تربوية - ثقافية لا تبغي الربح، بل تحمل رسالة تمكين المتعلمين، في مجموعة من المدارس اللبنانية أو ضمن الدول العربية، في مجال التواصل اللغوي العربي السليم، عن طريق التبادي في إطار "أكاديمية اللغة العربية".

كما ولا تقتصر أنشطة الجمعية على برنامج التباري السنوي ضمن «أكاديمية اللغة العربية»، بل تسعى الى مواكبة القدرات اللغوية غير المكتسبة لدى متعلمي اللغة العربية، بالنظر الى نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أو الثانوية، وبعد تحليل النتائج تلك، تحضر الجمعية من خلال جمعيتها العمومية، أنشطة تتلاءم والأهداف التعلمية في قالب من التشويق.

وكذلك تشجع الجمعية المشاركين، عبر منحهم الجوائز التقديرية المادية والمعنوية، إيماناً منها بالحاجة في عالمنا العربي، الى التحفيز على تعلم اللغة العربية بالأساليب الحيوية، والأنشطة الهادفة، وفي إطار التباري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنين الشيخ قيس كيروز

ليندا محفوض محفوض

فاديا جوزف صعب

نوف جورج البشراوي

رزق الله ريمون الحلو

لينا اسطفان غلبوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رزق الله ريمون الحلو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق