المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جائزة الأكاديمية العربية"
مركزها: البوشرية - شارع مستشفى مار يوسف - سنتر مار يوسف - ملك رزق الله الحلو - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: - «جائزة الأكاديمية العربية» هي جمعية تربوية - ثقافية لا تبغي الربح، بل تحمل رسالة تمكين المتعلمين، في مجموعة من المدارس اللبنانية أو ضمن الدول العربية، في مجال التواصل اللغوي العربي السليم، عن طريق التبادي في إطار "أكاديمية اللغة العربية".
كما ولا تقتصر أنشطة الجمعية على برنامج التباري السنوي ضمن «أكاديمية اللغة العربية»، بل تسعى الى مواكبة القدرات اللغوية غير المكتسبة لدى متعلمي اللغة العربية، بالنظر الى نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أو الثانوية، وبعد تحليل النتائج تلك، تحضر الجمعية من خلال جمعيتها العمومية، أنشطة تتلاءم والأهداف التعلمية في قالب من التشويق.
وكذلك تشجع الجمعية المشاركين، عبر منحهم الجوائز التقديرية المادية والمعنوية، إيماناً منها بالحاجة في عالمنا العربي، الى التحفيز على تعلم اللغة العربية بالأساليب الحيوية، والأنشطة الهادفة، وفي إطار التباري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رنين الشيخ قيس كيروز
ليندا محفوض محفوض
فاديا جوزف صعب
نوف جورج البشراوي
رزق الله ريمون الحلو
لينا اسطفان غلبوني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رزق الله ريمون الحلو.