All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1696 18/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «إفعلوا للخير تفلحون» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1696
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2787-2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1696 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إفعلوا للخير تفلحون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4703 تاريخ 9/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"إفعلوا للخير تفلحون"

مركزها: بعلبك - شارع الشيقان - ملك قاسم شقير.

غايتها: 1 - إنشاء مؤسسات ثقافية تهتم بالتربية والتعليم.

2 - الإهتمام بالنواحي الصحية.

3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.

4 - نشاطات ومنتديات ثقافية وفنية.

5 - تدبير منزلي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حفيظه عبد الجليل خزعل

علي حسين درة

منيره أحمد جمال الدين

رجاء قاسم شقير

ملاء محمد حرب

سلوى ملحم الفيتروني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء قاسم شقير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق