All legislation

مرسوم Decree No. 3934 25/08/2016

الترخيص بنقل ملكية مدرسة مهنية خاصة في رأس بيروت (قضاء بيروت) بإسم «اكاديمية شارمران»

Type
مرسوم · Decree
Number
3934
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3934 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7439 تاريخ 25/10/1995 ورقم 7381 تاريخ 11/2/2002 ورقم 12731 تاريخ 22/6/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في راس بيروت بإسم «أكاديمية شارمران)"

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في بيروت السيد جورج فؤاد حداد تحت الرقم 5439/2015 تاريخ 13/5/2015 والمتضمن التنازل عن ملكية رخصة المدرسة المذكورة من قبل السيدة شهناز راغب عبدو لصالح السيدة اميلة نزيه البعيني،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيدة اميلة نزيه البعيني المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9071/6 تاريخ 13/10/2014 ورقم 4543/6 تاريخ 14/5/2015 ورقم 2724/6 تاريخ 25/2/2016 والمتضمنة طلب الترخيص بنقل ملكية المدرسة المذكورة وانشاء اختصاص،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت ملكية المدرسة المهنية الخاصة بإسم «أكاديمية شارمران» القائمة على العقار رقم 2280 من منطقة راس بيروت العقارية (بيروت) من اسم السيدة شهناز راغب عبدو المولودة سنة 1942 الى اسم السيدة اميلة نزيه البعيني المولودة سنة 1963

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي