All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1698 18/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «طمنونا عنكم الخيريّة» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1698
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1698 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طمنونا عنكم الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9959 تاريخ 2/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"طمنونا عنكم الخيريّة"

مركزها: الشياح - حي ماضي - العقار رقم 5007 - بناية الوسيم - طابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في تطوير الرعاية الصحيّة والإجتماعيّة عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمختبرات الطبيّة.

2 - المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعيّة والتربوية وتأمين فرص العمل.

3 - المساهمة في رفع المستوى الثقافيّ الإجتماعيّ الترابط الفكريّ والوطنيّ.

4 - المساهمة في تأسيس المعاهد التعليميّة والصحيّة والتي تتجانس بتمتين الإنتماء الوطنيّ.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حمد علي ديب

سليمان طانوس غنطوس

ليون سورين سيوفي

اروى علي الحاج سليمان

رامي كامل عمرو

احمد مصطفى سفر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمد علي ديب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق