All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1699 18/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «معاً من أجل الخير» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1699
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2789-2790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1699 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً من أجل الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22203 تاريخ 21/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"معاً من أجل الخير"

مركزها: فنيدق - الطريق العام - ملك احمد محمد زكريا - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثة الصحية للمواطنين المحتاجين.

2 - العمل على دعم برامج التنمية الإنمائية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

3 - القيام بالخدمات التعليمية والتربوية والدعوية للمجتمع الذي ليس له الإمكانية المادية.

4 - رعاية الأرامل وكفالة الأيتام وبالأخص أولئك الذين يعانون من الفقر بجانب اليتيم، وتهددهم الأفكار الفاسدة وذلك برعاية مادية وإجتماعية وثفافية.

5 - التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية، والتنسيق الكامل معها، ومع غيرها خارج الأراضي اللبنانية لتحقيق الخير والتوازن وإيصال الخير الى الجميع.

6 - المساعدة في توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد احمد زكريا

حبيب خالد حسين

وليد حكمت زكريا

محمود محمد عبد الرزاق

عبد العزيز محمد عبد الفتاح

علي مصطفى مصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز محمد عبد الفتاح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق