All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1700 18/08/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 46/أد تاريخ 26/2/2007 للجمعية المسماة: «الإصغاء - L'ecoute» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1700
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2790-2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 26/2/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الإصغاء - L'ecoute» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13750 تاريخ 25/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«الإصغاء - L'ecoute» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 26/2/2007

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "جمعية الإصغاء الخيرية"

بدلاً من:

«الإصغاء - L'ecoute»

مركزها:

غايتها: 1 - دعم مرشدية الصم في لبنان .

2 - تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.

3 - تأسيس مشاغل تعريب العوادم الصلبة وتوضيبها وما يتشابه بها.. بهدف تأمين سماعات للصم أو صنع أطراف إصطناعية وما شابه لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة ومتابعتهم الإستشفائية بواسطة مستوصف خاص مركزي أو متنقل وما يتفرع عنه لتأمين التغطية الطبية والإستشفائية.

4 - إقامة نشاطات ثقافية - إجتماعية - خدماتية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والإجتماعية وما شابه، الخ...

5 - إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دراسات، الخ...

6 - العمل على تنمية وتكيف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمله له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والإجتماعي أو العائلي.

7 - إعداد برامج ثقافية تربوية إجتماعية خدماتية وندوات إعلامية وإجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلاً لبلوغ أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - دعم مرشدية الصم في لبنان.

2 - تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.

3 - إقامة نشاطات ثقافية - إجتماعية - خدماتية في مختلف المناطق

اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والإجتماعية وما شابه، الخ...

4 - إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دراسات، الخ...

5 - العمل على تنمية وتكيف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمل له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والإجتماعي أو العائلي.

6 - إعداد برامج ثقافية تربوية إجتماعية خدماتية وندوات إعلامية وإجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلاً لبلوغ أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{Association de Bienfaisance {L'Ecoute}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق