المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
«الإصغاء - L'ecoute» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 26/2/2007
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "جمعية الإصغاء الخيرية"
بدلاً من:
«الإصغاء - L'ecoute»
مركزها:
غايتها: 1 - دعم مرشدية الصم في لبنان .
2 - تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.
3 - تأسيس مشاغل تعريب العوادم الصلبة وتوضيبها وما يتشابه بها.. بهدف تأمين سماعات للصم أو صنع أطراف إصطناعية وما شابه لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة ومتابعتهم الإستشفائية بواسطة مستوصف خاص مركزي أو متنقل وما يتفرع عنه لتأمين التغطية الطبية والإستشفائية.
4 - إقامة نشاطات ثقافية - إجتماعية - خدماتية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والإجتماعية وما شابه، الخ...
5 - إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دراسات، الخ...
6 - العمل على تنمية وتكيف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمله له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والإجتماعي أو العائلي.
7 - إعداد برامج ثقافية تربوية إجتماعية خدماتية وندوات إعلامية وإجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلاً لبلوغ أهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - دعم مرشدية الصم في لبنان.
2 - تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.
3 - إقامة نشاطات ثقافية - إجتماعية - خدماتية في مختلف المناطق
اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والإجتماعية وما شابه، الخ...
4 - إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دراسات، الخ...
5 - العمل على تنمية وتكيف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمل له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والإجتماعي أو العائلي.
6 - إعداد برامج ثقافية تربوية إجتماعية خدماتية وندوات إعلامية وإجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلاً لبلوغ أهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
{Association de Bienfaisance {L'Ecoute}