ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كير فور هوب» {Care For Hope} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19768 تاريخ 11/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: كفردلاقوس - العقار رقم 495 - القسم رقم 1 - بناية بول فرنجية - الطابق الأول - قضاء زغرتا.
غايتها: - تعمل الجمعية، على مساعدة المسنين والمحتاجين مادياً ومعنوياً.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جورج بول فرنجيه
سيمون سلمان المكاري
ليا قيصر معوض
ليلى غاتا سمعان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج بول فرنجيه.
"كير فور هوب» {Care For Hope}»
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق