All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1721 23/08/2016

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية للتمكين والتطوير والتنمية المستدامة» {EMPOWER} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1721
Date
23/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2842-2844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1721 تاريخ 23/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتمكين والتطوير والتنمية المستدامة » {EMPOWER} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4777 تاريخ 10/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للتمكين والتطوير والتنمية المستدامة» EMPOWER

مركزها: سن الفيل - شارع بترو طراد - العقار رقم 982 - القسم رقم 20 - ملك جمانه ادمون رزق - قضاء المتن.

غايتها: أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعي، وتفعيل التواصل الإجتماعي، وبناء القدرات، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة ولا تتوخى الربح.

إن الموضوع الاساسي للجمعية هو المشاركة في المشاريع الوطنية الهادفة الى:

أولاً: في التربية والتعليم:

1- بناء القدرات للجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في الشأن التربوي والإجتماعي.

2- دعم ومساندة ورعاية المدرسة الرسمية تعزيزاً لدورها الوطني وتفعيله.

3- تأسيس وإدارة دور الحضانة والروضات، ومدارس وجامعات خاصة، ومعاهد فنية ومراكز أبحاث وتدريب وفقا للحاجة، شرط الحصول على التراخيص المتوجبة قانوناً.

4- التعليم غير النظامي للاطفال والشباب والكبار، والتدريب المهني، والتعليم عن بعد، في إطار التنمية الإجتماعية - الإقتصادية المستدامة.

5- دعم وتعزيز استعمال التكنولوجيا في التعليم في المدارس الرسمية والخاصة، والعمل على تنمية استعمال التكنولوجيا الآمنة، وتوعية وتدريب الافراد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

6- المساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان.

7- تنشيط المبادرات التربوية وخاصة في مؤسسات المجتمع المدني، وجعلها فضاء منفتحاً للإبداع والإبتكار، وربط جسور التواصل بين كافة المتدخلين التربويين من خلال ورشات عمل والتشبيك وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه بما في ذلك تنظيم منتديات ولقاءات تربوية تمكن المتدخلين التربويين من التدريب المستمر والبحث العلمي، مع ما يستلزمه ذلك من تأسيس بنك للمعلومات كمعين للمتدخلين التربويين والمتعلمين وخاصة في مجالات تعليم الكبار، والتعليم غير النظامي والتدريب المهني.

8- تشجيع تعلم اللغات والتبادل التربوي والثقافي والاجتماعي وطنياً، عربياً ودولياً، والعمل على ايجاد آليات لمعادلة المكتسبات المعرفية من خلال الخبرة العملية وخاصة في مجالات تعليم الكبار والتدريب المهني.

9- تطوير برامج ثقافية وتربوية ونشرها، وإصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وإنشاء دور طباعة وتوزيع ونشر، بهدف المساهمة في تحسين جودة الآداء التربوي والثقافي.

10- تشجيع الفنانين والمثقفين والمبدعين عن طريق المعارض وسائر الانشطة المتاحة.

11- تنظيم دورات ومؤتمرات ودراسات في المواضيع المتصلة بأهدافها.

ثانياً: في التنمية الشاملة:

1- تعمل الجمعية وتسهم في خلق شبكات الامان الإجتماعية للفئات المهمشة، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من اجل التعاون والدعم وتنفيذ المشاريع، وتبادل وفود معها.

2- إنشاء مراكز متخصصة لكبار السن، وللأطفال ذوي الأوضاع الإجتماعية الخاصة، والمستوصفات الطبية، على أن يتم تأمين إستدامة هذه المشاريع الحيوية من المهرجانات والانشطة الفنية والسياحية وسواها، التي تنظمها الجمعية.

3- دعم صمود الريف اللبناني والحد من الهجرة الداخلية وتثبيت ابنائه فيه عن طريق التنمية الاجتماعية - الإقتصادية ولا سيما المشاريع التنموية المدرة للدخل للعائلات، والصناعات الصغيرة، بما في ذلك دعم وتشجيع الانشطة الزراعية وتوجيه المزارعين على سبيل تحسين الانتاج بما في ذلك إطلاق المنتوجات الخضراء والمساعدة على تسويق وتصريف الإنتاج.

4- دعم وتشجيع الصناعة اللبنانية على مختلف الاصعدة، والترويج لإنتاجها بمختلف الوسائل بما في ذلك تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات وإظهار المهارات والكفاءات المتوفرة في لبنان.

5- المساهمة في تشجيع العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وإطلاق المبادرات التنموية لتفعيل المجتمع المدني، وذلك بقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.

6- القيام بالانشطة البيئة على تنوعها، والحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية، والعمل على حماية المساحات الخضراء، وتعميم الثقافة البيئية على أفراد المجتمع.

ثالثاً: الانشطة الشبابية:

1- العمل على تعزيز دور الشباب في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية.

2- تعميم ثقافة الحوار سبيلاً للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيداً عن كل اشكال العنف.

3- توجيه انشطة تطوعية متخصصة وإطلاق حملات التوعية، والمشاركة الشبابية في تنفيذ المشاريع التنموية مع اهل الاختصاص والخبرة.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوانا ايلي صعب

نديم ادمون رزق

ريّا امين رزق

كرين سليم جبجي

انطوان ميشال زخيا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم إدمون رزق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق