All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1722 23/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإنماء التربوي للريف» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1722
Date
23/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2844-2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1722 تاريخ 23/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء التربوي للريف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10580 تاريخ 11/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الإنماء التربوي للريف"

مركزها: مجدل عنجر - الشارع العام - العقار رقم 2016 - ملك ماهر نبيل حمود - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - ممارسة النشاطات التربوية والاجتماعية الهادفة لإنماء المواطن ونشر الألفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد وبث روح التعاون فيما بينهم.

2- القيام بأعمال للمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث وتشجيع النشاطات الفنية.

3- إنشاء المراكز الصحية والمدارس التعليمية التربوية ومدارس للتعليم والمهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل.

4- القيام بالأعمال التي تساعد المعاقين والفلاحين ضمن البرامج المحددة من الدولة وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمعترف بها.

5- العمل على تعزيز دور المرأة في كافة الانشطة الإجتماعية والخيرية.

6- القيام بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة بما يأتي لمصلحة المواطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يوسف عمر صالح

محمد نبيل حمود

احمد عمر صالح

هشام قاسم حمود

حمود محمد حمود

هيثم محمد حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف عمر صالح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق