ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القلب الصافي» {Pure Heart Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11138 تاريخ 18/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: النبطية - حي البياض - شارع حسن كامل الصباح - العقار رقم 492 - القسم رقم 11 - ملك عباس ضاهر.
غايتها: 1 - العمل على تطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية.
2- السعي الى تقديم خدمات صحية لمرضى القلب وخاصة للاطفال الذين يحتاجون لعمليات جراحة القلب المفتوح ووسائل العلاج الأخرى.
3- إعداد برامج تدريبية وتثقيفية وتطبيقية للاطباء المتخصصين وجميع العاملين المساعدين في هذا الإطار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. وليد سرحان سرحان
د. ناظم محمد العبد
ريم محمد نجم
ماجدة محمود فقيه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد سرحان سرحان.
«جمعية القلب الصافي» Pure Heart Foundation
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق