All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1724 23/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية القلب الصافي» {Pure Heart Foundation} مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1724
Date
23/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2845-2846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1724 تاريخ 23/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القلب الصافي» {Pure Heart Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11138 تاريخ 18/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: النبطية - حي البياض - شارع حسن كامل الصباح - العقار رقم 492 - القسم رقم 11 - ملك عباس ضاهر.

غايتها: 1 - العمل على تطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية.

2- السعي الى تقديم خدمات صحية لمرضى القلب وخاصة للاطفال الذين يحتاجون لعمليات جراحة القلب المفتوح ووسائل العلاج الأخرى.

3- إعداد برامج تدريبية وتثقيفية وتطبيقية للاطباء المتخصصين وجميع العاملين المساعدين في هذا الإطار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. وليد سرحان سرحان

د. ناظم محمد العبد

ريم محمد نجم

ماجدة محمود فقيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد سرحان سرحان.

«جمعية القلب الصافي» Pure Heart Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق