All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1729 24/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع اللبناني الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا» (Groupe Libano-Canadian pour la culture, L'Education et la Technologie/(GLC) مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1729
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2846-2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1729 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا " Groupe Libano-Canadian pour la culture, L'Education et la Technologie/ GLC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22087 تاريخ 19/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«التجمع اللبناني الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا"

مركزها: عينطورة - العقار رقم 43 - القسم رقم 27 - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - نشر الثقافة والتربية والتعليم العالي والمهني والتقني والتكنولوجي في لبنان، والتعاون لأجل ذلك مع مؤسسات تعليمية لبنانية واجنبية، وإنشاء المدارس ومعاهد التعليم العالي والمهني والتقني والتكنولوجي والجامعات، وإنشاء مراكز دراسات وابحاث وترجمة ولغات في لبنان، من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.

2- عقد المؤتمرات التثقيفية والتعليمية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية والسياحية، وإقامة الحفلات الخيرية والأنشطة التنموية، وتقديم الاستشارات التربوية.

3- مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم، وإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع.

4- إقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية، وإنشاء وتأهيل المؤسسات التعليمة والثقافية والتربوية ومراكز الابحاث والدراسات، والتعاون مع الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الاهلي.

5- العمل على محو الأمية ومكافحتها وتعليم اللغات والكمبيوتر والموسيقى وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

6- تدريب وتأهيل وتطوير المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص.

7- تنشيط الفكر الإبداعي لدى الاطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والتعليمية.

8- مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريب الاطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.

9- تنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.

10- العمل على تعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.

11- دعم المشاريع البيئية وتنظيم الندوات التي من شأنها توعية وتوجيه المواطنين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة.

12- دعم الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الاهلي في كافة المجالات، والعمل بكافة الوسائل القانونية على طرح وإقتراح المشاريع التي من شأنها تحسين وتطوير المجتمع اللبناني.

13- تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول المتعلم والمثقف المؤمن بالوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

14- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. روني الياس ابي نخله

الياس لطف الله ابي نخلة

كارلوس جرجس حبيب

د. يولاند الياس سالم

رانيا الياس ابي نخله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روني الياس ابي نخله.

Groupe Libano-Canadian pour la culture, L'Education et la Technologie/(GLC

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق