المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«التجمع اللبناني الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا"
مركزها: عينطورة - العقار رقم 43 - القسم رقم 27 - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - نشر الثقافة والتربية والتعليم العالي والمهني والتقني والتكنولوجي في لبنان، والتعاون لأجل ذلك مع مؤسسات تعليمية لبنانية واجنبية، وإنشاء المدارس ومعاهد التعليم العالي والمهني والتقني والتكنولوجي والجامعات، وإنشاء مراكز دراسات وابحاث وترجمة ولغات في لبنان، من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.
2- عقد المؤتمرات التثقيفية والتعليمية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية والسياحية، وإقامة الحفلات الخيرية والأنشطة التنموية، وتقديم الاستشارات التربوية.
3- مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم، وإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع.
4- إقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية، وإنشاء وتأهيل المؤسسات التعليمة والثقافية والتربوية ومراكز الابحاث والدراسات، والتعاون مع الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الاهلي.
5- العمل على محو الأمية ومكافحتها وتعليم اللغات والكمبيوتر والموسيقى وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
6- تدريب وتأهيل وتطوير المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص.
7- تنشيط الفكر الإبداعي لدى الاطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والتعليمية.
8- مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريب الاطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.
9- تنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.
10- العمل على تعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.
11- دعم المشاريع البيئية وتنظيم الندوات التي من شأنها توعية وتوجيه المواطنين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة.
12- دعم الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الاهلي في كافة المجالات، والعمل بكافة الوسائل القانونية على طرح وإقتراح المشاريع التي من شأنها تحسين وتطوير المجتمع اللبناني.
13- تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول المتعلم والمثقف المؤمن بالوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
14- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. روني الياس ابي نخله
الياس لطف الله ابي نخلة
كارلوس جرجس حبيب
د. يولاند الياس سالم
رانيا الياس ابي نخله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روني الياس ابي نخله.
Groupe Libano-Canadian pour la culture, L'Education et la Technologie/(GLC