All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1730 24/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مموريا» {Memoria} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1730
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2847-2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مموريا» {Memoria} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1356 تاريخ 21/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مموريا» {Memoria}مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - العقار رقم 5168 - القسم رقم 20 - بناية فرّانيا - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الحفاظ على الإرث اللبناني التاريخي والحضاري والثقافي والفكري وتوثيقه والسعي الى نشره.

2- التواصل مع الإنتشار اللبناني في سائر انحاء العالم وجمع ما لديهم من وثائق وغيرها... يمكن أن تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.

3- تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات الثقافية والفكرية في لبنان والخارج بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات على انواعها.

4- إنشاء المكتبات، والمتاحف، ومراكز الدراسات، والمواقع الإلكترونية الخاصة و/أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وإصدار الكتب والمجلات والأفلام، واعداد البرامج الوثائقية المرئية والمسموعة لخدمة أهداف الجمعية.

5- المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم اهداف الجمعية في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فؤاد انطوان ابو ناضر

د. جوسلين بولس الخويري

شارل كميل غسطين

فادي جوزف افرام

نعوم طوبيا فرح

نزار ميشال نجاريان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نعوم طوبيا فرح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق