المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تجمع العائلات الطرابلسية"
مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 512/30 - بناية كبارة - ملك الدكتور محمد عزام بهاء الدين عويضة - الطابق السابع.
غايتها: لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية:
1- توثيق العلاقات والصلات والروابط بين جميع العائلات، وتبادل التجارب والايجابيات في عمل الروابط العائلية، مع المحافظة على خصوصية كل منها.
2- تفعيل روح التعاون والتواصل والتنسيق بين أبناء مدينة طرابلس، وتقوية وتفعيل دور الروابط العائلية فيها باعتبارها كجزء اساسي في المجتمع المدني.
3- خلق مناخ ملائم للنشاط الاجتماعي يكون حافزاً للجميع من اجل العمل لخدمة مدينة طرابلس وأبنائها.
4- تشجيع الأجيال الناشئة للتعاون والعمل بما من شأنه إنماء مدينتهم وتطويرها، والإبتعاد قدر الإمكان عن التفكير بالمصالح الخاصة أو الفئوية.
5- تعزيز وتغليب فكرة العمل الجماعي على فكرة وطابع العمل الفردي، بإعتبار ان عملية التنمية والإرتقاء نحو الأفضل إنما هي نتيجة تضافر وتضامن الجهود والخبرات والإمكانيات.
6- خلق إطار مناسب لطرح الافكار المختلفة لزيادة التنافس الإيجابي والنظر اليه على أنه عامل غنى وتنوع في كيفية خدمة المجتمعات وتحقيق رقيها وتطورها.
7- السعي لإحياء دور طرابلس الريادي والمحافظة على تاريخها التراثي والثقافي والعملي المتميز.
8- التعاون والتنسيق مع الهيئات والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الاهلية والمدنية المحلية منها والإقليمية والدولية بما من شأنه تحقيق اهداف وغايات الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد عزام بهاء الدين عويضه
اسامه عاصم ذوق
ايمن يوسف ضياء علم الدين
محمد وليد عبد القادر قمر الدين
عبدالله حنا غريب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وليد عبد القادر قمر الدين.