All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1731 24/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع العائلات الطرابلسية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1731
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2848-2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1731 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع العائلات الطرابلسية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18348 تاريخ 19/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع العائلات الطرابلسية"

مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 512/30 - بناية كبارة - ملك الدكتور محمد عزام بهاء الدين عويضة - الطابق السابع.

غايتها: لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية:

1- توثيق العلاقات والصلات والروابط بين جميع العائلات، وتبادل التجارب والايجابيات في عمل الروابط العائلية، مع المحافظة على خصوصية كل منها.

2- تفعيل روح التعاون والتواصل والتنسيق بين أبناء مدينة طرابلس، وتقوية وتفعيل دور الروابط العائلية فيها باعتبارها كجزء اساسي في المجتمع المدني.

3- خلق مناخ ملائم للنشاط الاجتماعي يكون حافزاً للجميع من اجل العمل لخدمة مدينة طرابلس وأبنائها.

4- تشجيع الأجيال الناشئة للتعاون والعمل بما من شأنه إنماء مدينتهم وتطويرها، والإبتعاد قدر الإمكان عن التفكير بالمصالح الخاصة أو الفئوية.

5- تعزيز وتغليب فكرة العمل الجماعي على فكرة وطابع العمل الفردي، بإعتبار ان عملية التنمية والإرتقاء نحو الأفضل إنما هي نتيجة تضافر وتضامن الجهود والخبرات والإمكانيات.

6- خلق إطار مناسب لطرح الافكار المختلفة لزيادة التنافس الإيجابي والنظر اليه على أنه عامل غنى وتنوع في كيفية خدمة المجتمعات وتحقيق رقيها وتطورها.

7- السعي لإحياء دور طرابلس الريادي والمحافظة على تاريخها التراثي والثقافي والعملي المتميز.

8- التعاون والتنسيق مع الهيئات والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الاهلية والمدنية المحلية منها والإقليمية والدولية بما من شأنه تحقيق اهداف وغايات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد عزام بهاء الدين عويضه

اسامه عاصم ذوق

ايمن يوسف ضياء علم الدين

محمد وليد عبد القادر قمر الدين

عبدالله حنا غريب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وليد عبد القادر قمر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق