المادة 1
يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بتعديل تسمية اختصاص «التواصل» ليصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي",
وتعديل تسمية اختصاص «الهندسة المدنية» ليصبح "الهندسة المدنية والبيئية".
قرار Decision No. 538 18/07/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (احكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند عاشرا - الفقرة 3)،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بتعديل تسمية اختصاص «التواصل» ليصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي",
وتعديل تسمية اختصاص «الهندسة المدنية» ليصبح "الهندسة المدنية والبيئية".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب