All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1732 24/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة دار بعذران الخيرية الاجتماعية» مركزها: بعذران - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1732
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2849-2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1732 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة دار بعذران الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22392 تاريخ 24/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة دار بعذران الخيرية الاجتماعية"

مركزها: بعذران - دار البلدة - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء البلدة وتوظيف طاقاتهم في مجال الخدمة العامة.

2- مساعدة المرضى والمحتاجين من ابناء البلدة وتقديم العون لهم.

3- العمل لما فيه خير العلاقات الانسانية بين العائلات بالبلدة.

4- فتح دار البلدة امام جميع ابناء البلدة خلال الأفراح والأتراح.

5- استخدام سيارة دار البلدة لنقل المرضى من منازلهم الى المستشفيات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زياد مزيد باز

رامي فؤاد البتديني

بسام محمد عبد القادر

هيثم فواد علامي

نبيل بشير سوم

ملحم فريد بو زيد

نزار انيس شاذبك

نسيم عفيف ابو حسن

حسين محمود خطار خطار

عفيف حمود هاني

علي سليم الحلبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد مزيد باز.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق