All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1735 25/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «حوار الابجديات» {Dialogue of Alphabets} مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1735
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2851-2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1735 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حوار الابجديات» {Dialogue of Alphabets} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15635 تاريخ 27/8/2015 والإستدعاء المسجل رقم 15635 تاريخ 23/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جل الديب - العقار رقم 168 - مبنى المدير - ملك كرسي ابرشية انطلياس المارونية - الطابق الثامن - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة عبر الإستعانة بأخصائيين في هذا المجال.

2- النشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة والعمل على انشاء مراكز لذلك.

3- دعم الاشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى مستويات التخصص والإبداع.

4- تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض.

5- تقديم منح مدرسية وجامعية.

6- تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين واجانب لإعداد دراسات وتنفيذ مشاريع تستلزمها احتياجات المواطن.

7- المساعدة والرعاية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية.

وتعمل الجمعية من اجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها اما مباشرة، أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة.

8- تحقيق مشاريع اجتماعية وانسانية وتأمين فرص عمل.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي روفايل جبرايل

برنارد موريس بريدي

فؤاد مصطفى مخزومي

جورج ادوار زرد ابو جوده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ادوار زرد ابو جوده.

«حوار الابجديات» {Dialogue of Alphabets}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق