All legislation

قرار Decision No. 542 20/07/2016

تعديل تسمية كلية «جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة» في جامعة سيدة اللويزة الى كلية «رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة»

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (احكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/016 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتعديل تسمية كلية «جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة» في جامعة سيدة اللويزة الى كلية «رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب