All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1737 26/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خيوط وحكايات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1737
Date
26/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2852-2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1737 تاريخ 26/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خيوط وحكايات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6249 تاريخ 2/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية خيوط وحكايات"

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع نيجيريا - العقار رقم 550 - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - رفع مستوى الوعي حول احتياجات الاطفال المحتاجين والمحرومين على الصعيد الاجتماعي في لبنان.

2- المساهمة في بناء ثقة بالنفس لدى المجموعة المستهدفة من خلال النظرة للذات والتربية.

3- استضافة مناسبات نصف سنوية، يتم خلالها توزيع تبرعات خيرية) ثياب وكتب ووجبات طعام وتسلية)

4- القيام بكافة الاعمال التي يجيزها القانون ومحورها تنمية المواهب وتطويرها في الانتاج الاجتماعي والخيري والخلقي والإبداعي.

5- القيام بكافة المشاريع الإجتماعية والرامية الى تحقيق اهداف الجمعية الخيّرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سامر نجيب فخري

نهى باسم الحشاش

منال محمد علي المولى

ناديا كريستين سارج ميشال

كارول دارلين راتشاروالان غيمولا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا كريستين ميشال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق