المادة 1
يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية «كلية الآداب» في جامعة بيروت العربية الى «كلية العلوم الانسانية».
قرار Decision No. 543 20/07/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (احكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند عاشرا - الفقرة 2)،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية «كلية الآداب» في جامعة بيروت العربية الى «كلية العلوم الانسانية».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/7/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب