All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 22/07/2016

الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
22/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2795-2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الطب

اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 661/م/2014 تاريخ 7/7/2014

اسم الشهادة: دكتور في العلاج الفيزيائي

Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy

تعتبر شهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، التي يمنحها معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلاج الفيزيائي (4 سنوات او ثمانية فصول)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (ستة فصول)، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة في العلاج الفيزيائي، أو ما يعادلهما رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016