All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1742 27/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ذي نورث بول» {The North Pole} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1742
Date
27/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2853-2854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1742 تاريخ 27/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذي نورث بول» {The North Pole} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5284 تاريخ 17/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برج حمود - العقار رقم 2153 - القسم رقم 8 - شارع ارمينيا - ملك شربل وايلي مخلوف - الطابق الارضي - قضاء المتن.

غايتها: - انطلاقا من رغبة المؤسسين على العطاء ومساعدة الآخرين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي ترهق كاهل كافة المجتمع اللبناني ولا سيما طبقات الفقيرة منه وعلى مبدأ ان هذه الجمعية لا تبتغي الربح فإن أهدافها تتلخص بالتالي:

- مساعدة المحتاجين من خلال تأمين المواد الغذائية لهم.

- رعاية تعليم الطلاب من خلال دفع الرسوم الدراسية ومتابعة تقدمهم العلمي.

- تأمين تكاليف الطبابة والأدوية للمصابين بالأمراض الصحية.

- مساعدة العاطلين عن العمل من خلال تأمين وظائف لهم.

- تأمين المستلزمات المنزلية الاساسية لمن هم بحاجة لها.

- تقديم الهبات (العاب، هدايا....) المطلوبة من المحتاجين.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد راغد العدس

كريستل شربل مخلوف

ماريان شربل مخلوف

ليا ريتا طارق الخوري

ريتا جورج رزق الله

دينا عصام الرواس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريان شربل مخلوف.

«ذي نورث بول» The North Pole

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق