All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 22/07/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
22/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

اسم الشهادة: بكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية،

Bachelor of technology

تعتبر شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، التي تمنحها كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 56 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016