قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 22/07/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 24
- Date
- 22/07/2016
- Official Gazette
- Issue 42, 25/08/2016, p. 2796
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: بكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية،
Bachelor of technology
تعتبر شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، التي تمنحها كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 56 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016