All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 22/07/2016

الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
22/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في المعلوماتية

تعتبر شهادة البكالوريوس في المعلوماتية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .