قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 22/07/2016
الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 26
- Date
- 22/07/2016
- Official Gazette
- Issue 42, 25/08/2016, p. 2797
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الالمانية
اسم كلية: كلية الصحة العامة
اسم الشهادة: اجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging
المرجع: المرسوم رقم 476 تاريخ 4/9/2014 (استحداث اخصاص لتصوير الطبي)
قرار المباشرة رقم 935/م/2015 تاريخ 16/10/2015
تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الطبي التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الألمانية، بحسب نظام الارصدة الاوروبي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا، ومن ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2014/2015