All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 22/07/2016

الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
22/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الالمانية

اسم كلية: كلية الصحة العامة

اسم الشهادة: اجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging

المرجع: المرسوم رقم 476 تاريخ 4/9/2014 (استحداث اخصاص لتصوير الطبي)

قرار المباشرة رقم 935/م/2015 تاريخ 16/10/2015

تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الطبي التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الألمانية، بحسب نظام الارصدة الاوروبي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا، ومن ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2014/2015