All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 22/07/2016

الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
22/07/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2798-2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية التربية

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية)

تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية في احد التراكيز التالية: لغة عربية وادب الاطفال، لغة فرنسية وادب الاطفال، لغة إنكليزية وأدب الاطفال، رياضيات وعلوم، تربية مختصة، والتي تمنحها كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها إثنان وأربعون رصيدا مشتركا وواحد وثلاثون رصيدا في التركيز، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014