إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم والمهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
1 - تعتمد المناهج العائدة لإختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الإصطناعية» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
2- تطبق المناهج وفقاً لما يلي:
اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017 للسنة الأولى.
اعتباراً من العام الدراسي 2017/2018 للسنة الثانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2016
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب