All legislation

قرار Decision No. 994 23/08/2016

اعتماد المناهج العائدة لاختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الإصطناعية» لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
994
Date
23/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2854-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 994 تاريخ 23/08/2016
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم والمهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - تعتمد المناهج العائدة لإختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الإصطناعية» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.

2- تطبق المناهج وفقاً لما يلي:

اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017 للسنة الأولى.

اعتباراً من العام الدراسي 2017/2018 للسنة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب