All legislation

قرار Decision No. 463 26/05/2016

حماية بعض العقارات في منطقة راس بعلبك - السهل العقارية

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
26/05/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 26/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 )تنظيم الادارات العامة)،

بناء على أحكام القانون الصادر في 1949/1/7 (قانون الغابات)، ولا سيما المادة 92 منه التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد،

بناء على أحكام القانون رقم 558 الصادر في 1996/7/24 )حماية الغابات) ولاسيما المادة الرابعة منه التي نصت على ان تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية الحفاظ على الثروة الحرجية وصيانتها والعناية بها وتحريج أراضي الدولة الجرداء والأراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ هذه الأعمال،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 )قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مصلحة زراعة بعلبك - الهرمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض الحماية الاجبارية على العقارات ذات الأرقام: 5905 -- 5949 من منطقة راس بعلبك - السهل من أجل تحريجها بالأشجار الحرجية والمثمرة وفق ما ترتئيه الوزارة وصيانة الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات والأعشاب والمنشآت الموجودة فيها وتسيجها من أجل حمايتها.

المادة 2

تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة باعمال التحريج وصيانة الأشجار والنباتات والأعشاب الموجودة في العقارات المذكورة اعلاه والتعاون مع السيدين علاء اكرم مهنا وجوزف البشراوي لادارتها وتحقيق ذلك.

المادة 3

يمنع منعا باتا اقامة أية انشاءات ثابتة )حديدية أو خرسانية) أو متحركة في العقارات المذكورة اعلاه الا بموافقة خطية من وزارة الزراعة في حال كانت هذه الإنشاءات لصالح المحمية (على سبيل المثال إقامة خزانات مياه، غرفة مولد، غرفة ناطور...) ويعود تقدير هذا الموضوع الى وزير الزراعة حصرا.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم حسب الأصول.

بيروت في 26/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب