The whole text

قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 In force

المادة 4

المادة 4

على مراكز الإنقاذ وحدائق الحيوانات المسجلة أصولا والتي تحتفظ بأي من الحيوانات المشمولة في هذا القرار، أن تقوم بإبلاغ وزارة الزراعة بذلك، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، مع نسخة عن الشهادات القانونية المتصلة بمصدر الحيوان وطريقة دخوله الى لبنان.

لوزارة الزراعة أن توافق على الاحتفاظ بالحيوان المذكور في حال توفر الشروط الآتية:

- وضع رقاقة إلكترونية له من قبل المركز أو الحديقة.

- توفير ظروف الرعاية المناسبة له.

- التعهد بعدم القيام بعمليات تكاثر للحيوان المذكور أو بيعه أو تقديمه كهبة أو إعارته أو إيداعه لدى الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة. في حال لم تتثبت الوزارة من قانونية دخول الحيوان الى لبنان، تمنع التكاثر بشكل كامل ونهائي للحيوان المذكور.

المادة 4 من قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266786/article/4/